علي أصغر مرواريد

461

الينابيع الفقهية

مسألة [ 22 ] : لو اشترى عبدين صفقة فهلك أحدهما في الثلاث له رد الباقي والإمساك ، ولو اشترى دارا وعبدا صفقة فمات العبد في الثلاث ليس له رد الدار ، ما الفرق ؟ قال : الفرق أن الحيوان عينه في الثلاثة مضمونة بخلاف الدار . مسألة [ 23 ] : لو تلف المبيع من الحيوان وغيره بعد القبض في الخيار المشترك سواء كان في الثلاثة الحيوان أو غيره يكون التلف من مال المشتري . مسألة [ 24 ] : إذا قضاه دون حقه ، فامتنع حتى يقبض الجميع فهلك ذلك القدر من يد المديون بغير تفريط ، كان من مال الممتنع إلا في ثمن المبيع لأن له الامتناع حتى يقبضه المشتري كل الثمن . مسألة [ 25 ] : في القبض في المبيع التفصيل المذكور . مسألة [ 26 ] : هل يصح بيع النحل إذا شوهد معظمه بقول ، وكذا كل ثمر شوهد معظمه يصح بيعه ويلحقه خيار الحيوان ، وكذا الطير ودود القز ، ولا تضر ضميمة الشهد ، فإن الدابة يردها مع رحلها . مسألة [ 27 ] : يجوز شراء الجلد من المسلمين إذا لم يعلم أنهم يستحلون الجلد بالدباغ . مسألة [ 28 ] : عقد الفضول في البيع والنكاح والشراء والصلح والهبة والإجارة صحيح ويلزم مع الإجازة .